قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشرع حرص على إنتفاع أصحاب الأراضى التى تمر المسقاة بأراضيهم بمياه المسقاة على نحو متوازن كل بحسب مساحة أرضه ومنع كل من شأنه إعاقة مرور المياه فى هذه المسقاة الخاصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net